||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237221
عدد الزيارات اليوم : 8785
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (18) لسنة 2019م بتعديل القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه، والاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وعلى أحكام القانون رقم (7) لسنة 1999م، بشأن البيئة وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. التوصية لمجلس الوزراء للمصادقة على أسعار المياه، وبدل تكاليف التمديدات والخدمات الأخرى لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي، ومراجعتها، ومراقبتها، للتأكد من مطابقتها للسياسة المعتمدة من قبل السلطة. 2. التوصية لمجلس الوزراء بإصدار التراخيص لمرافق المياه الإقليمية، وأي مشغل يقوم بإنشاء أو إدارة تشغيل منشأة لتزويد أو تحلية أو معالجة المياه، أو جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وفرض رسوم التراخيص، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ولنظام يصدر عن مجلس الوزراء. 3. مراقبة وفحص مدى الامتثال للشروط والمتطلبات والمؤشرات المنصوص عليها في التراخيص والتصاريح. 4. وضع برامج حوافز الأداء لمقدمي الخدمة، وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. 5. إقرار النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للمجلس، وما يلزم من أنظمة ولوائح، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، وإصدارها حسب الأصول. 6. إعداد الموازنة السنوية للمجلس، ورفعها لمجلس الوزراء. 7. مراقبة العمليات التشغيلية المتعلقة بالإنتاج والنقل والتوزيع للمياه، والعمليات التشغيلية لإدارة الصرف الصحي. 8. مراقبة الاتفاقيات المتعلقة بالتزود بالمياه. 9. التحقق من أن تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية. 10. وضع معايير ضمان جودة الخدمات الفنية والإدارية المقدمة من قبل مقدمي الخدمات للمستهلكين، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة، ونشرها لاطلاع الجمهور عليها. 11. مراقبة مدى التزام شركة المياه الوطنية، ومقدمي الخدمات، بالمعايير الموضوعة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي. 12. إنشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية والإحصائية، ونشرها دورياً. 13. معالجة الشكاوى بين مقدمي الخدمات والمستهلكين. 14. إجراء مراجعة سنوية واحدة على الأقل لأداء المجلس ودوائره بشكل عام، وإجراء مراجعة سنوية واحدة على الأقل لخطط تطوير أداء الموظفين. 15. التعاقد مع الخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وفق الآليات المعتمدة في الدوائر الحكومية. 16. وضع الأسس لتنظيم مقدار ونسب مساهمة الهيئات المحلية في الجمعيات العمومية لمرافق المياه، والتأكد من تطبيق ذلك وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها.
مادة (3)
تعدل المادة (25) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي: أ‌. رسوم الرخص وبدل الخدمات التي يمنحها المجلس وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. ب‌. الهبات والإعانات غير المشروطة، وذلك من خلال وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. 2. يتم توريد جميع إيرادات المجلس إلى حساب خاص في الخزينة العامة.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/09/2019 ميلادية الموافق: 11/محرم/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:47 مساء  الزوار: 1193    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved