||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35242900
عدد الزيارات اليوم : 4688
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (8) لسنة 2019م بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة تقارير دولة فلسطين الخاصة

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبالإشارة إلى انضمام دولة فلسطين للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية سيرد" بتاريخ 01 نيسان/ أبريل 2014م، ولاحقاً إلى تقديم التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بالاتفاقية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري "لجنة سيرد" بتاريخ 21 آذار/ مارس 2018م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اتفاقية سيرد: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. لجنة سيرد: لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب أحكام اتفاقية سيرد. الفريق الوطني: الفريق الوطني المشكل بموجب أحكام هذا المرسوم.
مادة (2)
يشكل بموجب أحكام هذا المرسوم الفريق الوطني لمناقشة التقرير الأولي والتقارير الدورية لدولة فلسطين المقدمة إلى لجنة سيرد، وذلك برئاسة وزارة شؤون الخارجية والمغتربين، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: 1. اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين. 2. وزارة العدل. 3. وزارة الداخلية. 4. وزارة التنمية الاجتماعية. 5. مجلس القضاء الأعلى. 6. وزارة الصحة. 7. وزارة التربية والتعليم. 8. وزارة العمل. 9. وزارة شؤون المرأة. 10. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 11. المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
مادة (3)
يقوم أعضاء الفريق الوطني بالمهام الآتية: 1. إعداد التقرير الأولي والتقارير الدورية حول ما اتخذته دولة فلسطين من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية، أو أي تدابير أخرى، لغايات تنفيذ أحكام اتفاقية سيرد، متضمنة التقدم الذي أحرزته دولة فلسطين في هذا الشأن. 2. مناقشة التقرير الأولي والتقارير الدورية المقدمة إلى لجنة سيرد في المواعيد المحددة لذلك بموجب أحكام اتفاقية سيرد. 3. الإجابة على تساؤلات لجنة سيرد، وتقديم الملاحظات والإيضاحات المطلوبة من قبلها.
مادة (4)
يترأس وزير شؤون الخارجية والمغتربين، أو من يكلفه بذلك، الفريق الوطني المشارك في مناقشة التقارير المشار إليها في المادة (3) من هذا المرسوم.
مادة (5)
تلتزم الجهات الممثلة في عضوية الفريق الوطني بتسمية ممثلها، كما تلتزم بتوفير الموارد المالية اللازمة لمشاركته في مناقشة التقارير المعدة من قبل الفريق الوطني مع لجنة سيرد.
مادة (6)
للفريق الوطني الاستعانة بمن يراه مناسباً لغايات إعداد التقارير ومناقشتها أمام لجنة سيرد.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/08/2019 ميلادية الموافق: 06/ذو الحجة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:48 مساء  الزوار: 995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved