||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254559
عدد الزيارات اليوم : 2173
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (72) لسنة 2019م بشأن العفو عن محكومين

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
العفو عما تبقى من مدة محكومية المحكومين التالية أسمائهم: 1. حسام حسن عبد القادر دغلس. 2. محمود عيسى خليل شرايعه. 3. ميلاد محسن عبد الله نغنغيه. 4. اوس محمد توفيق نوفل. 5. رؤوف توفيق خليل روما. 6. إيهاب تركي واصف دراوشه. 7. مروان فلاح عبد الحميد سلامه. 8. حازم تيسير أحمد برهم.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/08/2019 ميلادية الموافق: 07/ذو الحجة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:50 مساء  الزوار: 656    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved