||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936836
عدد الزيارات اليوم : 15917
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (5) لسنة 2019م بالأحكام الخاصة بلجان التحقيق والعقوبة التأديبية في هيئة سوق رأس المال

هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018م، بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، لا سيما أحكام المادة (18) منه، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (5) لسنة 2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يحال الموظف المخالف للتحقيق بقرار من مدير عام الهيئة، بناءً على تنسيب الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، باستثناء المخالفة التي تستوجب فرض عقوبة التنبيه أو الإنذار.
مادة (2)
تشكل لجنة تحقيق بقرار من المدير العام، للتحقيق مع الموظف المخالف، مع مراعاة الآتي: 1. ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أشخاص، ولا يزيد على خمسة أشخاص. 2. ألا تقل درجة أعضاء لجنة التحقيق عن درجة الموظف المحال للتحقيق. 3. لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. 4. يسمى رئيس ومقرر لجنة التحقيق في قرار تشكيلها.
مادة (3)
تقوم لجنة التحقيق بمهامها وفق الآلية الآتية: 1. يستلم رئيس لجنة التحقيق ملف المخالفة محل التحقيق، ويحدد مواعيد ومكان عقد اجتماعات اللجنة، ويكلف مقرر اللجنة إبلاغ أعضاء اللجنة بذلك. 2. تستدعي لجنة التحقيق الموظف مرتكب المخالفة، وكل من ترى اللجنة وجوب استدعائهم للاستماع إلى إفاداتهم بالخصوص. 3. يتولى مقرر لجنة التحقيق تدوين الإفادات، ومحاضر اللجنة وتوصياتها، وحفظها لحين رفعها إلى المدير العام. 4. ترفع اللجنة نتائج التحقيق وتوصياتها بشأن المخالفة محل التحقيق، إلى المدير العام خلال (7) أيام عمل من انتهاء أعمالها. 5. يصادق المدير العام على توصيات لجنة التحقيق.
مادة (4)
1. مع عدم الإخلال بما ورد في أحكام المادة (18) من النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال رقم (20) لسنة 2018م، تُفرض العقوبات التأديبية وفق لائحة العقوبات المعتمدة، على النحو الآتي: أ‌. بقرار من مجلس الإدارة، استناداً إلى تنسيب المدير العام بناءً على توصيات لجنة التحقيق، في الحالات الآتية: 1) الحرمان من العلاوة السنوية. 2) الفصل من الوظيفة. ب‌. بقرار من المدير العام بناءً على توصيات لجنة التحقيق، في الحالات الآتية: 1) الخصم من الراتب الإجمالي بما لا يزيد على (10%) لشهر واحد فقط. 2) الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على شهر، مع صرف نصف الراتب الإجمالي. 2. يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً، ولا يجوز معاقبة الموظف بذات المخالفة مرتين.
مادة (5)
يعفى الموظف من المسؤولية عن المخالفة، إذا وقعت تنفيذاً لأمر خطي صادر إليه من رئيسه، على أن يكون الموظف قد أشعر رئيسه خطياً أن الأمر الصادر له يعتبر مخالفة، مع إرسال نسخة عن الإشعار الخطي إلى المدير العام.
مادة (6)
1. لا تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات مساءلته تأديبياً. 2. إن تبرئة الموظف من المحاكم المختصة من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
مادة (7)
1. تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد التالية باستثناء عقـوبات الفصـل من الوظيفة، والخصم من الراتب، والوقف عن العمل: ‌أ. ستة أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة في حالة التنبيه. ‌ب. سنة من تاريخ إيقاع العقوبة في حالة الإنذار. ‌ج. سنة من تاريخ إيقاع العقوبة في حالة الحرمان من العلاوة السنوية. 2. يتم محو العقوبات التأديبية بعد انقضاء المدد المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، بقرار من المدير العام، إذا تبين أن سلوك الموظف وعمله بعد إيقاع العقوبة عليه أصبح مرضياً، وذلك من واقع ملف خدمته، وما يبديه مسؤوله عنه. 3. يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للموظف.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 18/07/2019 ميلادية الموافق: 15/ذو القعدة/1440 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:58 مساء  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved