|| |
|
||||
بيان هام صادر عن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي
قانون: يجدد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي التأكيد على أن آلية عمل المحاكم النظامية حتى تاريخ 15- 4 -2020 سيقتصر على النظر في قرارات التوقيف وطلبات إخلاء السبيل وطلبات استرداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، والنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام الطوارئ والقرارات الصادرة بشأنها فقط. وخلال فترة الحجر المنزلي الإجباري ستبقى حرية التنقل متاحة للسادة القضاة، وفق مقتضيات مصلحة العمل، على أن يلتحقوا بالمحاكم وفقا لنظام المناوبات كلٌ في محافظته، وبناء على ما صدر من تعميمات وقرارات سابقة في هذا الشأن. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-03-2020 07:12 مساء الزوار: 641 التعليقات: 0
|