||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233502
عدد الزيارات اليوم : 5066
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بشأن تمديد تعليق العمل وحالة الطوارئ

قانون:الزميلات و الزملاء الأفاضل
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقاً للبيانات الصادرة عن مجلس النقابة ونظراً لإستمرار حالة الطوارئ و قرار حظر التنقل الصادر عن دولة رئيس الوزراء بتاريخ 22/03/2020 لمدة أسبوعين، وتماشياً مع قرار مجلس القضاء الأعلى بقصر العمل على طلبات التمديد وإخلاء السبيل وإسترداد أوامر الحبس السارية لغاية 15/04/2020 ونظراً لتفاقم مخاطر تفشي الوباء وإرتفاع عدد الحالات المصابة، فإن مجلس النقابة يؤكد على ما يلي:

أولاً: تمديد تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية وكافة الدوائر الرسمية حتى مساء 15/04/2020 ويستنثى من ذلك إخلاء السبيل وتمديد التوقيف وإسترداد أوامر الحبس.

ثانياً: على كافة الزميلات والزملاء أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والوقاية من مخاطر الوباء وعدم التنقل والخروج إلا بالحالات المستثناه والتعاون مع الجهات المختصة لإنفاذ القانون وإنجاح التعليمات والغاية التي تقررت من أجلها.

ثالثاً: قرر مجلس النقابة بشأن المنتفعين من التأمين الصحي أن التغطية بنسبة 100% على أن يسجل نسبة المساهمة في التأمين على المشترك ويحصل منه لاحقاً وذلك تسهيلاً على الزميلات والزملاء.

رابعاً: بخصوص المعونات المالية فإن مجلس النقابة يؤكد إبتداءاً بأن موارد النقابة توقفت توقفاً كاملاً وأن الأموال المرصودة بالحسابات مخصصة لصرف مستحقات المحامين المتقاعدين وعائلات المحامين المتوفين وصرف نفقات التأمين الصحي للمحامين المشتركين به ولصرف المعونات العاجلة لعائلات المحامين بحالات الوفاة وإن مجلس النقابة يتصرف بأموال النقابة بحدود الأنظمة التي صادقت عليها الهيئة العامة ولا سبيل لصرف الأموال إلا ضمن ما نصت عليه الأنظمة والقوانين إلا أننا نؤكد فيما يتعلق بصندوق التعاون والذي تجيز أحكامه الصرف بضوابط وشروط، بأن مجلس النقابة على أتم الإستعداد لإستقبال طلبات المساعده وبحثها ومعالجتها بأقصى سرعه لتقديم العون لمن يثبت حاجته لهذه المساعده مع التأكيد على أن أموال صندوق التعاون محدودة نظراً لتوقف الموارد بسبب تفشي الوباء وحالة الطوارئ وهذا الأمر يوجب علينا التعامل بمسؤولية وحذر والحرص على أموال النقابة وصرفها في الوجوه التي لا تحتمل تأخيراً ولتمكن المجلس من إغاثة من إنطبقت عليه الظروف بالحالة التي نعيشها.

خامساً: فيما يتعلق بمدد الطعن بالإحكام والقرارات ومدد التقادم والسقوط وكافة المواعيد الإجرائية فقد خاطب مجلس النقابة دولة رئيس الوزراء بالتنسيب لفخامة الرئيس لإصدار قرار بقانون لوقفها وتعطليلها وعدم إحتسابها من ضمن مدد الطعن منذ تاريخ الإعلان عن حالة الطوارئ ولحين زوالها.

سادساً: فيما يتعلق بمواعيد النقابة بكافة الأمور المتعلقة بإمتحانات القبول والمزاولة ومواعيد الطعن بقرارات تقدير الأتعاب وإجتماع الهيئة العامة وأية مواعيد فإنها تبقى معطله لحين زوال حالة الطوارئ وسيقرر مجلس النقابة بشأنها عند أول إنعقاد له بعد زوال حالة الطوارئ.

سابعاً: ندعو كافة زميلاتنا وزملائنا لدعم بعضهم البعض والتضامن والتكاتف ودعم أفراد المجتمع والمساعدة على حماية المجتمع فأنتم صفوة هذا المجتمع وحراسة و قادته ويقع علينا العبئ الأكبر وتحمل المسؤولية للخروج من هذا الكرب العظيم الذي ألم بنا وبأهلنا ووطننا بخير وسلام.
تحريرا في 26/03/2020
مجلس النقابة

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-03-2020 10:41 مساء  الزوار: 605    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved