||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35182869
عدد الزيارات اليوم : 7022
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن حالة الطوارئ والجائحة الصحية ( فيروس كورونا)

قانون:الزميلات والزملاء الأفاضل:
تحية الحق والعروبة وبعد،

لاحقا لبيانات مجلس النقابة السابقة بخصوص تنظيم العمل خلال فترة الطوارئ، وارتباطا بتداعيات الجائحة الصحية التي ألمت بالبشرية جمعاء والمتمثلة بالخطر الوبائي الذي خلفه فايروس كوفيد 19، وانسجاما مع مهام نقابة المحامين في هذه الظروف العصيبة فقد تداعى مجلس نقابة المحامين (مركز القدس) في هذا اليوم الإثنين الموافق 30/3/2020 لإجتماع طارئ لتقييم المرحلة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفق ما تمليه الضرورة، حيث ثمن المجلس الجهود الوطنية المتخذة في مجال منع انتشار الفايروس المستجد بدءا من قرار فخامة الأخ الرئيس أبو مازن بإعلان حالة الطوارئ مرورا بالجهود المضنية التي تبذلها الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد شتية في التعاطي الفعال مع الأزمة وانتهاءا بالدور الذي تؤديه الطواقم الطبية و الأجهزة الأمنية الفلسطينية في وضع التوجهات الوطنية الصحية موضوع التنفيذ، كما ناقش مجلس النقابة أدوار النقابة في التعامل مع الأزمة القائمة على صعيد واجبها الوطني العام في دعم الجهود الوطنية لمواجهة هذه الجائحة والمساهمة في الحد من آثارها من ناحية ومن ناحية ثانية ناقش مجلس النقابة وبشكل إيجابي كافة الإمكانيات المتاحة لمساندة ودعم المحامين المتضررين من الأزمة وضمن الأطر القانونية القائمة، وخلص المجلس لإتخاذ القرارات التالية:

أولا: المساهمة بمبلغ 50000 خمسون ألف دولار أمريكي من الأموال المرصودة للإسهام في الخدمات الوطنية والاجتماعية لدعم إمكانيات وزارة الصحة الفلسطينية في التعامل مع الجائحة.

ثانيا: المساهمة بألف طرد غذائي للأسر الفلسطينية الأكثر فقرا بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية سيتم توزيعها قبيل شهر رمضان الكريم.

ثالثا: تخصيص أربعة آلاف طرد غذائي للمحامين والمحاميات الأكثر تضررا من الأزمة وسيتم توزيعها على مدار أربعة أشهر من خلال اللجان الفرعية في المحافظات.

رابعا: تكليف اللجان الفرعية بالعمل كلجان طوارئ في المحافظات مع توسيع عضويتها مؤقتا بإضافة زملاء وزميلات جدد خلال فترة الطوارئ وتخويلها مسؤوليات إدارة الأزمة والتعاطي مع احتياجات المحامين في المحافظات بالتعاون مع المجلس.

خامسا: التوقيع على مذكرة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى الإنتقالي ووزارة العدل ومكتب النائب العام والهيئة المستقلة بخصوص ضمانات الحقوق والحريات العامة خلال فترة الطوارئ وتعميمها كدليل عمل على القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين.

وعلى أن يعيد مجلس النقابة النظر في القرارات المتخذة على ضوء التطورات وعليه يهيب مجلس النقابة بالزميلات والزملاء بتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي فيما بينهم لسد الحاجات الطارئة والملحة لمن يحتاج من الزملاء والتي لا يتمكن مجلس النقابة من التدخل الفوري لتلبيتها، وعلى أمل انحسار الجائحة بأقل الأضرار على البشرية بأسرها.

مجلس النقابة (مركز القدس)

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-03-2020 04:20 صباحا  الزوار: 516    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved