||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35111047
عدد الزيارات اليوم : 7669
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا للبيان الصادر عن نقابة المحامين وبخصوص ما ورد فيه من تقديم مساعدة للقطاع الصحي فانه يجب علينا ان نعي مسؤولياتنا الوطنية والاجتماعية ونساهم في درء الخطر عن اهلنا وشعبنا، ونحن جزء لا يتجزأ منه، ومن ناحية أخرى فان المبلغ المقرر صرفه هو بأصله مبالغ تبرعات تم رصدها من السابق لدفعها لاهلنا وابناء شعبنا في مخيم اليرموك، وهي خارج أموال صناديق النقابة ولها صندوق خاص تحت اسم صندوق اليرموك، وشاءت إرادة الله ان يتأخر صرفه الى هذه الأيام، وطالما ان شعبنا اليوم على ارض فلسطين يئن ويقاوم الوباء الخطير فان الأولى بنا ان ندفع بهذا المبلغ لتعزيز الكوادر الطبية وشراء المعدات واللوازم الطبية دفعا للخطر عن شعبنا المرابط على ارضه، وفيما يتعلق بالطرود الغذائية للمحامين ونظرا لما اثارته من ردود افعال غاضبة لدى زميلاتنا وزملائنا فاننا نؤكد ابتداء ان المجلس لم يهدأ له جفن منذ اعلان حالة الطواريء وهو يبحث عن حفظ أموال النقابة من جهة ومن جهةٍ أخرى كيف نصل الى اعانة وإغاثة الزميلات والزملاء في هذه المحنة العظيمة وقد اتخذ المجلس القرار وفي نيته الخالصة مد يد العون باسلم الطرق ولكن يبدو انه لم يحالفنا التوفيق فيما ذهبنا اليه وعليه فقد قرر مجلس النقابة إلغاء الطرود الغذائية للمحامين والعودة عن القرار والرجوع الى ما سبق للمجلس ان قرره بخصوص المعونة في البيان المنشور بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٦
ان مجلس النقابة يؤكد ويثمن للزملاء في الهيئة العامة هبتهم دفاعا عن كرامة المحامين وأموال النقابة وعلى استعداد لتقديم المعونة على الوجه المرضي واللائق ضمن القانون والنظام وان حدث اي سوء تقدير فمرده الى حالة الضغط التي نعيشها كلنا والعالم بأسره يعاني منها.
تحريرا في 31/03/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-03-2020 05:13 مساء  الزوار: 510    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved