|| |
|
||||
الحبس مدة عام لثلاثة متهمين لمخالفة القرارات والتعليمات المتخذة بخصوص حالة الطوارئ
قانون: أدانت محكمة صلح حلحول ثلاثة متهمين وذلك بتهمتي مخالفة القرارات والتعليمات والتدابير والاجراءات المتخذة من جهات الاختصاص لتحقيق غايات اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ وعرقلة اعمال إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة ٢ من ذات القانون وحكمت عليهم بالحبس لمدة عام . جاء ذلك استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة حلحول
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-04-2020 09:34 مساء الزوار: 539 التعليقات: 0
|