||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243373
عدد الزيارات اليوم : 5161
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس مدة عام لثلاثة متهمين لمخالفة القرارات والتعليمات المتخذة بخصوص حالة الطوارئ

قانون: أدانت محكمة صلح حلحول ثلاثة متهمين وذلك بتهمتي مخالفة القرارات والتعليمات والتدابير والاجراءات المتخذة من جهات الاختصاص لتحقيق غايات اعلان حالة الطوارئ

خلافا لاحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ وعرقلة اعمال إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة ٢ من ذات القانون وحكمت عليهم بالحبس لمدة عام .

جاء ذلك استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة حلحول

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-04-2020 09:34 مساء  الزوار: 539    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved