||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238570
عدد الزيارات اليوم : 358
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.

قانون :عطفا على القرار رقم (394/2020) القاضي بانتظام العمل في المحاكم النظامية، وإدارات مجلس القضاء الأعلى، اعتبارا من يوم غد الأحد 10/5/2020

نؤكد على أن ارتداء قناع الوجه (الكمامة)، والقفازات، يُعد متطلبا لدخول الأساتذة المحامين، والجمهور الكريم، إلى مباني المحاكم والإدرات القضائية. وسيقوم مجلس القضاء الأعلى بتوفير متطلبات السلامة والوقاية للسادة القضاة والطاقم الإداري المساند.

نرجو من الجميع الالتزام بتعليمات الجهات المختصة في هذا الصدد، وأخذها على محمل الجد، وننوه إلى أن عناصر الشرطة سيعملون على ضمان عدم حصول تجمهر في أروقة المحاكم، خلال فترة الدوام الرسمي ما بين العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.

أدام الله عليكم موفور الصحة والعافية

 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 10-05-2020 05:41 صباحا  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved