||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169848
عدد الزيارات اليوم : 9310
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"القضاء الأعلى": مجمع محاكم رام الله لا يلبي متطلبات التقاضي

قانون- شرع مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، اليوم الأحد، بتلبية بعض متطلبات السلامة العامة، استجابة لملاحظات وردت في تقرير وفد الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة

 بناءً على زيارته الأخيرة إلى المحكمة، علماً أن مرافق المحكمة الضيقة وشديدة الاكتظاظ في العادة، ولا تتيح تطبيق متطلب التباعد الاجتماعي.

وقال رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة إن مبنى مجمع المحاكم مصمم ليكون مكاتب إدارية ولا يصلح لتلبية متطلبات التقاضي، الأمر الذي أضاف تحديات أخرى تتعلق بالسلامة العامة مع انتشار جائحة الكورونا بسبب حالة الاكتظاظ الدائمة في المباني التابعة لمجمع المحاكم.

وعليه تابع القاضي السلايمة: أن الاستجابة الكاملة لما ورد في تقرير الطب الوقائي غير ممكنة، إذ إن المرافق والممرات وأقفاص المتهمين ضيقة جداً، الأمر الذي يحول دون تحقيق متطلبات السلامة العامة الكاملة في ضوء حالة الاكتظاظ الدائم.

وأوضح أن الحل يكمن بتوفير مبنى بديل يكون ملائماً لتقديم الخدمات القضائية والعدلية للجمهور، علماً آن عشرات آلاف القضايا الحقوقية والجزائية والتنفيذية منظورة أمام مجمع محاكم رام الله وهو ما يترتب عليه استقبال آلاف المراجعين يومياً.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 17-05-2020 09:53 مساء  الزوار: 690    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved