||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179408
عدد الزيارات اليوم : 3561
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس يصدر قرار بقانون بوقف مدد التقادم والمواعيد ووقف نفاذ القرار بقانون رقم(11)

قانون- أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون يقضي بوقف مدد التقادم والمواعيد والأجال القانونية خلال حالة الطوارىء،

 والتي سبق وأن أوقفها الرئيس بموجب القرار بقانون رقم (10) لسنة 2020، وكذلك وقف نفاذ القرار بقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تأجيل الحبس في قضايا التنفيذ المنظورة أمام المحاكم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق عودة العمل التدريجي لقطاع العدالة، وتحديداً المحاكم، بعد فترة انقطاع بدأت منذ أوائل شهر اذار/ماس عند أعلان حالة الطوارىء.

 

 

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-05-2020 09:41 مساء  الزوار: 1003    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved