||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169110
عدد الزيارات اليوم : 8572
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يحذر من اختلاق وتداول الأخبار الكاذبة

قانون- حذر النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، من اختلاق وتداول الأخبار الكاذبة والشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي لما لها من أضرار على المجتمع

ودعا النائب العام، في بيان صحفي، المواطنين إلى توخي الحذر من إعادة نشر أو توجيه أي معلومات مغلوطة غير صادرة عن أي مصدر رسمي، لافتا إلى أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة المالية كل من ينشر معلومات أو أخبارا أو بيانات أو شائعات على أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال التقني بقصد إثارة الفزع أو السخرية أو إلحاق الضرر بمكانة الدولة ومؤسساتها.

وثمن دور وسائل الإعلام والصحفيين خلال جائحة فيروس كورونا، وتقصّيهم للحقائق قبل نشر أي أخبار ذات علاقة من خلال توجههم للمؤسسة الرسمية المخولة بتأكيد او نفي أي معلومة قبل نشرها، ما ساهم في توحيد جهود كافة الأطراف حماية لصحة المواطنين في كافة المحافظات

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-05-2020 08:13 مساء  الزوار: 442    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved