||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935900
عدد الزيارات اليوم : 14981
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص مواعيد مناقشات الأبحاث/ محافظة الخليل

قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

ستكون مواعيد مناقشات الأبحاث للزميلات والزملاء المتدربين الواردة اسماؤهم ادناه في مقر النقابة/ فرع الخليل يوم الخميس الموافق 04/06/2020 الساعة الثانيه عشر :
المتدربون :
1. اميره خيري محمود بدارين (11373)
2. غزلان عدنان ابو زنيد (11280)
3. بيان عيسى حماد حمامده (11400)
4. محمد اسامه محمد معيوي (10644)
5. اشواق عبد الحكم ابو حمديه (10799)
6. محمد يحي محمد ابو صبيح (11110)

ملاحظة: يجب اتباع اجراءات الوقاية والسلامة عند الحضور للمناقشة.
مع الاحترام
تحريرا في 28/5/2020
نقابة المحامين النظاميين

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 29-05-2020 07:04 مساء  الزوار: 384    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved