||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926380
عدد الزيارات اليوم : 5461
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار في حديث إذاعي صباح اليوم:

قانون:  أيّ دفع قانوني يتعلق بدعوى منظورة أمام قاضي التنفيذ تخضع للسلطة التقديرية للسادة قضاة التنفيذ وفقا لما رسمه قانون التنفيذ ساري المفعول.

 آلية التعامل مع الأقساط المستحقة في الدعاوى التنفيذية عن أشهر آذار ونيسان وأيار تخضع لقرار قاضي التنفيذ في كل قضية على حدة.

- هناك توجه عام لدى السادة قضاة التنفيذ بتأجيل الأقساط المستحقة عن الأشهر الثلاثة إلى ما بعد القسط الأخير، بسبب الحجر المنزلي الإجباري لكافة المواطنين في هذه الفترة.

- الشيك المختوم بختم الطوارئ لم يفقد صفته كورقة تجارية وفق أحكام قانون التجارة النافذ، وهو يحظى بالحماية القانونية، والتعامل معه في دوائر التنفيذ يخضع لقرار قاضي التنفيذ في كل قضية على حدة.

- يحق للمدين في الشيك المختوم ختم طوارئ أن يدفع بكافة الدفوع والمتعلقة بحالة الطوارئ وأن يطلب أن تكون آلية التنفيذ الخاصة به ليست مرهقة له ماديا بسبب الظرف العام.

 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 31-05-2020 07:41 مساء  الزوار: 534    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved