|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص امتحان المزاولة
قانون:الزميلات الزملاء المتدربين المحترمين لاحقا لمراسلات مجلس النقابة لدولة رئيس الوزراء ولمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تنظيم امتحان المزاولة للمحامين المتدربين فقد قرر مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي السماح لجامعة بيرزيت لفتح أبوابها من أجل أن تنظم نقابة المحامين هذه الامتحان، وبعد التنسيق مع جامعة بيرزيت بهذا الخصوص قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 09/06/2020 تنظيم امتحان المزاولة للمحامين المتدربين بتاريخ 28/06/2020 في تمام الساعة ١١ صباحا في جامعة بيرزيت وقد حصر مجلس النقابة المواد المطلوبة لامتحان المزاولة وفقا للتالي: وذلك وفقا للبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة والذي يوجب على كل متقدم للامتحان أن يلتزم بالتالي: مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-06-2020 03:22 صباحا الزوار: 495 التعليقات: 0
|