||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161632
عدد الزيارات اليوم : 1094
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص امتحان المزاولة

قانون:الزميلات الزملاء المتدربين المحترمين
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا لمراسلات مجلس النقابة لدولة رئيس الوزراء ولمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تنظيم امتحان المزاولة للمحامين المتدربين فقد قرر مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي السماح لجامعة بيرزيت لفتح أبوابها من أجل أن تنظم نقابة المحامين هذه الامتحان، وبعد التنسيق مع جامعة بيرزيت بهذا الخصوص قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 09/06/2020 تنظيم امتحان المزاولة للمحامين المتدربين بتاريخ 28/06/2020 في تمام الساعة ١١ صباحا في جامعة بيرزيت وقد حصر مجلس النقابة المواد المطلوبة لامتحان المزاولة وفقا للتالي:
١. قانون الاجراءات الجزائية.
٢. أصول محاكمات مدنية
٣. قانون التنفيذ
٤. قانون العمل
٥. قانون البينات
٦. قوانين وأنظمة نقابة المحامين.

وذلك وفقا للبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة والذي يوجب على كل متقدم للامتحان أن يلتزم بالتالي:
الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات الخاصة.
سيتم قياس درجة الحرارة قبل الدخول الى حرم الجامعة وتم اعلامنا بأن من تتجاوز درجة حرارته المعدل الطبيعي لن يتم السماح له بالدخول الى حرم الجامعة.

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع
مجلس النقابة
تحريرا في ٠٩/٠٦/٢٠٢٠

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-06-2020 03:22 صباحا  الزوار: 495    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved