||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35154661
عدد الزيارات اليوم : 2476
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص امتحان القبول

قانون:خريجي كليات القانون المحترمين
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا لمراسلات مجلس النقابة لدولة رئيس الوزراء ولمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تنظيم امتحان القبول لخريجي كليات القانون الذين تقدموا بطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين، فقد قرر مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي السماح لجامعة بيرزيت لفتح أبوابها من أجل أن تنظم نقابة المحامين هذا الامتحان، وبعد التنسيق مع جامعة بيرزيت بهذا الخصوص قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 09/06/2020 تنظيم امتحان القبول لخريجي كليات القانون المتقدمين بطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين بتاريخ 17/06/2020 في تمام الساعة ١١ صباحا في جامعة بيرزيت، وستكون المواد المطلوبة للامتحان حسب التالي:
- القانون الأساسي
- قانون الاجراءات الجزائية.
- أصول المحاكمات المدنية والتجارية
-مبادئ القانون التجاري والأوراق التجارية.
- قانون العقوبات.
- قانون البينات
- ثقافة عامة حول القضية الفلسطينية
- القانون الدولي العام

وذلك وفقا للبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة والذي يوجب على كل متقدم للامتحان أن يلتزم بالتالي:
الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات الخاصة.
سيتم قياس درجة الحرارة قبل الدخول الى حرم الجامعة وتم اعلامنا بأن من تتجاوز درجة حرارته المعدل الطبيعي لن يتم السماح له بالدخول الى حرم الجامعة.
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع
مجلس النقابة
تحريرا في ٠٩/٠٦/٢٠٢٠

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-06-2020 03:26 صباحا  الزوار: 362    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved