|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص امتحان القبول
قانون:خريجي كليات القانون المحترمين لاحقا لمراسلات مجلس النقابة لدولة رئيس الوزراء ولمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تنظيم امتحان القبول لخريجي كليات القانون الذين تقدموا بطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين، فقد قرر مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي السماح لجامعة بيرزيت لفتح أبوابها من أجل أن تنظم نقابة المحامين هذا الامتحان، وبعد التنسيق مع جامعة بيرزيت بهذا الخصوص قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 09/06/2020 تنظيم امتحان القبول لخريجي كليات القانون المتقدمين بطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين بتاريخ 17/06/2020 في تمام الساعة ١١ صباحا في جامعة بيرزيت، وستكون المواد المطلوبة للامتحان حسب التالي: وذلك وفقا للبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة والذي يوجب على كل متقدم للامتحان أن يلتزم بالتالي: الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-06-2020 03:26 صباحا الزوار: 362 التعليقات: 0
|