||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262654
عدد الزيارات اليوم : 10268
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
السجن 15 عاماً وغرامة 20 ألف دينار لمدان بالاتجار بالمخدرات

قانو : حكمت محكمة بداية قلقيلية، على متهم بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالسجن المؤبد لمدة خمسة عشر عاماً وبغرامة مالية عشرين ألف دينار أردني.

وأدانت المحكمة برئاسة القاضي فطين سيف، وعضوية القاضي داوود إبراهيم والقاضي محمد ناعسة، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة قلقيلية أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة شادي سويدان بحق المتهم (م.أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو النباتات المنتجة لمثل تلك المواد خلافاً للمادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وذلك وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-06-2020 07:54 مساء  الزوار: 301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved