||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930813
عدد الزيارات اليوم : 9894
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الرسوم السنوية

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا للاعلان السابق بشأن تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2020 وبعد فترة الانقطاع بالمدة من شهر آذار وحتى شهر أيار بسبب جائحة كورونا، فان مجلس النقابة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/06/2020 تحديد آخر موعد لدفع الرسوم السنوية للعام 2020 وذلك بتاريخ 30/06/2020.
مع الاحترام
تحريرا في 10/06/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-06-2020 08:28 مساء  الزوار: 453    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved