|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الرسوم السنوية
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء لاحقا للاعلان السابق بشأن تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2020 وبعد فترة الانقطاع بالمدة من شهر آذار وحتى شهر أيار بسبب جائحة كورونا، فان مجلس النقابة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/06/2020 تحديد آخر موعد لدفع الرسوم السنوية للعام 2020 وذلك بتاريخ 30/06/2020. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-06-2020 08:28 مساء الزوار: 453 التعليقات: 0
|