|| |
|
||||
الرئيس يصدر قرارا بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في الوزارات والمؤسسات الحكومية
قانون- اصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، قرارا بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في الوزارات والمؤسسات الحكومية. ويأتي هذا القرار استنادا الى تنسيب مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، وقرار وزير العدل. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-06-2020 10:01 مساء الزوار: 1024 التعليقات: 0
|