||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258693
عدد الزيارات اليوم : 6307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي مدير المعهد القضائي الفلسطيني

قانون-  التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه، مدير المعهد القضائي سعادة القاضي كفاح الشولي والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعد النائب العام أ. ياسر حماد ورئيس نيابة العدل العليا د. عبد الناصر أبو سمهدانة.

وتمحور الاجتماع حول سبل وآليات التدريب لأعضاء وموظفي النيابة العامة في ظل جائحة كورونا وذلك لتفعيل التدريب من جديد واستخدام السبل اللازمة لاستمرار التدريب سواء التدريب الالكتروني أو الوجاهي مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية اللازمة .

وأشاد النائب العام بالجهود المبذولة من قبل المعهد القضائي في مجال التدريبات لرفع مستوى كفاءة وقدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة في مجالات مختلفة والتي تعقد في قاعات المعهد القضائي.

من جانبه اطلع القاضي كفاح الشولي عطوفة النائب العام على نشاطات المعهد المستقبلية وإجراءاته المتخذة خاصة الإجراءات الوقائية من قبل المعهد وذلك لضمان استمرارية المعهد في تأدية رسالته في هذه المرحلة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-06-2020 10:37 مساء  الزوار: 353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved