||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185248
عدد الزيارات اليوم : 9401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة الحكم المحلي والنيابة العامة تبحثان عدداً من القضايا المشتركة

قانون-بحث وزير الحكم المحلي م.مجدي الصالح، مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، وبحضور رئيس نيابة العدل العليا د. عبد الناصر أبو سمهدانة عدداً من القضايا المشتركة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الخميس.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بينهم في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، ومتابعة القضايا الخاصة بقطاع الحكم المحلي وبما يحقق المصلحة العامة.

وأشاد الصالح بالجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة، والعلاقة التشاركية والتكاملية بين النيابة العامة والوزارة.

من جهته، أكد النائب العام خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الطرفين، والاستمرارية في العمل في مختلف المجالات، بهدف تقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطن الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-06-2020 11:09 مساء  الزوار: 360    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved