||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34929915
عدد الزيارات اليوم : 8996
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاماً لمدانين بجرائم فساد

قانون: حكمت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح، وعضوية القاضيين رامز جمهور ومحمد رسول

وحضور الأستاذ سفيان أبو زهيرة وكيل نيابة جرائم الفساد، وبناء على المرافعات والبينات التي تقدمت بها النيابة العامة اليوم الخميس، على المدانين (م، ر) والذي كان يعمل مديراً عاماً ومستشاراً اقتصادياً ومكلفاً بإدارة استثمارات مالية عامة والثاني (و،أ) بالسجن لمدة خمسة عشر سنةً لكل واحد منهما، ودفع غرامة مالية مقدارها ستمائة وعشرين الفا ومائتين وثلاثة وثلاثين دولار امريكي لكل واحد منهما (620,233) دولار، لكل واحد منهما وحكمت على المدانة الرابعة بغرامة مقدارها (620,233 دولار امريكي)، والزام المتهمين الاول والثاني والرابعة بالتضامن برد المتحصلات الجرمية بقيمة (620233 دولار امريكي)، وحكمت على المتهم الثالث (ف،أ) والذي كان يعمل مديراً عاماً لهيئة التقاعد الفلسطينية بالحبس لمدة 15 سنة وغرامة مقدارها (53000 دولار امريكي) والزامه برد المتحصلات الجرمية ومقدارها (53000 دولار امريكي)، ومنع المحكوم عليهم جميعا من التصرف بأموالهم او ادارتها لحين تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها، ودفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار لكل واحد منهما، وذلك عن جرم الفساد المتمثل في الاختلاس وطلب وقبول ودفع الرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع وذلك حكماً غيابياً ، كون أن المتهمين فارين من وجه العدالة.

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 19-06-2020 05:14 صباحا  الزوار: 391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved