|| |
|
||||
الرئيس يصدر قرارا بتمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي
قانون: أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، قرارا بتمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لستة أشهر، تبدأ من تاريخ 15-7-2020. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ، أن هذا القرار يأتي في إطار رؤيته لاستكمال عملية الإصلاح القضائي. الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 19-06-2020 05:20 صباحا الزوار: 427 التعليقات: 0
|