||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178979
عدد الزيارات اليوم : 3132
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس يصدر قرارا بتمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي

قانون: أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، قرارا بتمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لستة أشهر، تبدأ من تاريخ 15-7-2020.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ، أن هذا القرار يأتي في إطار رؤيته لاستكمال عملية الإصلاح القضائي.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 19-06-2020 05:20 صباحا  الزوار: 427    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved