||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255225
عدد الزيارات اليوم : 2839
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي وزيرة شؤون المرأة

قانون:اجتمع النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه اليوم الاثنين مع وزيرة شؤون المرأة د. أمال حمد لبحث آليات تطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا

للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة، ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالنساء، وحمايتهن من العنف الموجه ضدهن بما يكفل وصولهن كما سائر أفراد المجتمع إلى العدالة.

وأكد النائب العام على أن النيابة العامة حريصة على ممارسة دورها في معالجة قضايا المرأة الفلسطينية بما يضمن السرية والمهنية والمحافظة على النسيج الأسري وذلك بما يتوائم مع التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة ، مشدداً على جاهزية النيابة العامة لتلقي ومتابعة كافة الشكاوى المتعلقة بالشأن وكافة القضايا الواردة من وزارة شؤون المرأة، والتزام النيابة العامة بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظاً بالحماية، وهم النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

بدورها أشادت وزيرة شؤون المرأة بدور النيابة العامة في متابعة قضايا المرأة الفلسطينية بالتحقيق والترافع في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بما يضمن السرية والمهنية مؤكده أن مسؤوليتنا تحتم علينا مراجعة كافة الآليات ذات العلاقة بقضايا العنف، ليس فقط لمعاقبة الجناة بل لحماية المجتمع ووقايته من هذه الجرائم

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-06-2020 08:20 مساء  الزوار: 315    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved