||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240169
عدد الزيارات اليوم : 1957
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان هام صادر عن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي

قانون: يعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي للجمهور الكريم، أن قاضيا يعمل في محكمة بداية وصلح بيت لحم قد ثبتت إصابته بفايروس الكورونا (كوفيد 19).

وقبل قيامه بإجراء الفحص الطبي يوم أمس حضر سيادة القاضي المصاب إلى مقر المحكمة ونظر عددا من الطلبات المستعجلة، وعليه يعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي إغلاق محكمة بيت لحم إغلاقا تاما، يوم غد الثلاثاء 23- 6- 2020 ليتسنى تقييم الموقف بالتشاور مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وحفاظاً على السلامة العامة، يطالب المجلس كل من حضر إلى محكمة بيت لحم، يوم أمس، مراجعة الطب الوقائي، والقيام بالإجراء المطلوب وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وتعمل محكمة بداية وصلح بيت لحم بالإضافة إلى محكمة بداية وصلح الخليل ومحاكم الصلح في دورا، ويطا، وحلحول، بالحد الأدنى بموجب تعميم سابق صدر بناء على تطور الحالة الوبائية في المحافظتين الأسبوع الماضي.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-06-2020 10:02 مساء  الزوار: 637    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved