||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157786
عدد الزيارات اليوم : 5601
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يمنع النشر بقضية تعرض طفلة في رام الله للاغتصاب

قانون:أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب قراراً بمنع نشر أي تصريحات او أخبار تتعلق بقضية تعرض طفلة للاغتصاب في محافظة رام الله والبيرة،

ويهيب بوسائل الإعلام والمواطنين الكرام الالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على مصلحة الطفلة الفضلى ووفق ما تقتضيه سرية إجراءات التحقيق وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

يذكر أن النيابة العامة ومنذ نهاية الاسبوع المنصرم باشرت إجراءاتها في القضية أعلاه وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطفلة،  وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق ثلاثة متهمين وستعمل النيابة العامة على ملاحقة أي شخص يثبت تورطه بارتكاب الجريمة وفق الأصول وأحكام القانون.

 

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-06-2020 10:13 مساء  الزوار: 352    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved