||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35111154
عدد الزيارات اليوم : 7776
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تعذر اجراء امتحان المزاولة لدورة نيسان 2020

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا لاعلانات مجلس النقابة المتعلقة بالامتحان الكتابي لدورة نيسان 2020 المقرر تنظيمه يوم الأحد الموافق 28/06/2020 في حرم جامعة بيرزيت، وبعد اتمام كافة التجهيزات اللازمة لتنظيمه في الموعد المقرر ضمن اجراءات مشددة لضمان السلامة والوقاية للمشاركين، تسارعت وتيرة انتشار فيروس كورونا في العديد من محافظات الوطن، ولكون الامتحان سيشارك به مئات المحامين المتدربين من جميع المحافظات وخصوصا المحافظات المغلقة بسبب انتشار الفيروس فيها، ولخطورة الوضع الصحي في الوقت الراهن وبعد اجراء العديد من المراسلات مع ادارة جامعة بيرزيت والجهات ذات العلاقة تم اعلامنا بتعذر اجراء الامتحان في الموعد المقرر حفاظا على سلامة المشاركين ولتجنب الاختلاط بين المشاركين، وعليه فاننا نأسف لاعلام كافة الزميلات والزملاء المحامين المتدربين الذين سيتقدمون لهذا الامتحان بتعذر اجراءه في الموعد المقرر بناءا على توصيات الجهات صاحبة الاختصاص، وسيتم الاعداد لموعد آخر وفقا لتطورات الحالة الوبائية التي تمر بها فلسطين والعالم.
مع تمنياتنا بالسلامة للجميع
تحريرا في 25/06/2020
مجلس النقابة

مرفق صورة عن كتاب وزير التعليم العالي

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-06-2020 06:13 مساء  الزوار: 604    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved