||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259347
عدد الزيارات اليوم : 6961
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تنويه بخصوص تعليق العمل ليوم غد أمام كافة المحاكم النظامية في جميع محافظات الوطن

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا لقرار مجلس النقابة الصادر صباح اليوم الموافق 29/06/2020 والقاضي بتعليق العمل امام المحاكم النظامية على اثر قيام قاضي محكمة صلح نابلس بتوقيف الزميل المحامي جواد صوان تعسفياً ودون وجه حق وفي سابقة خطيرة وكما ورد في قراره عبارة (*قد* *يشكل* *جرماً* *يعاقب* *عليه* *القانون*) مخالفاً بذلك ابسط مبادئ العدالة وانتهاكاً صارخاً لحق الدفاع وكرامة المحامي، وفي ظل التردي الذي يعصف بمنظومة القضاء ككل منذ تولي المجلس الانتقالي لمهامه، فان مجلس النقابة يود التنويه لكافة الزميلات والزملاء باستمرار التعليق طيلة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 30/06/2020 أمام كافة المحاكم النظامية في جميع المحافظات، وسيصدر مجلس النقابة بيان توضيحي لموقفه بخصوص كافة الانتهاكات والاوضاع الكارثية التي اوصلنا اليها المجلس الانتقالي .
مع الاحترام.
مجلس النقابة
تحريرا في 29/06/2020

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-06-2020 05:09 صباحا  الزوار: 439    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved