||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179165
عدد الزيارات اليوم : 3318
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكمان قضائيان بتهمتي الاتصال بالعدو و"اقتطاع أراض لدولة أجنبية"

قانون-  أصدرت هيئتا الجنايات في محكمة بداية رام الله اليوم حكمين قضائيين عن تهمتي الاتصال بالعدو، ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية.

حيث حكمت الهيئةالأولى على ثلاثة متهمين (و ع) و(م ط) و(ل ك) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 6 سنوات لكل واحد منهم، عن تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية خلافاً لأحكام المادة (1/1) من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للمادة (114) من قانون العقوبات 16 لسنة 1960.

 

فيما حكمت الهيئة الثانية على المتهم (م غ) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات بعد إدانته بتهمة الاتصال بالعدو خلافاً لأحكام المادة 2/118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

يذكر أن الحكمين قابلين للاستئناف.

 

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-06-2020 09:45 مساء  الزوار: 442    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved