||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174617
عدد الزيارات اليوم : 14079
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص القاضي خالد العرابي

قانون: تحية الحق والعروبة وبعد

على ضوء قيام القاضي خالد العرابي بشطب قضايا الزملاء المحامين بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٠ بالرغم من قرار مجلس النقابة بتعليق العمل، واساءته لنقابة المحامين بالالفاظ فقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 30/06/2020 شطب اجازة القاضي المذكور شطبا نهائيا، وحرمانه من التسجيل مجددا في النقابة وسيتقدم مجلس النقابة بشكوى ضده لدى الجهات المختصة، هذا ويدين مجلس النقابة ما ورد على لسان هذا القاضي من الفاظ نابية لا تليق بالوظيفة التي يشغلها، علماً انه كان ابن هذه المؤسسة العريقة " نقابة المحامين" منذ عدة أشهر .
تحريرا في 30/06/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-07-2020 04:52 صباحا  الزوار: 512    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved