|| |
|
||||
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص القاضي خالد العرابي
قانون: تحية الحق والعروبة وبعد على ضوء قيام القاضي خالد العرابي بشطب قضايا الزملاء المحامين بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٠ بالرغم من قرار مجلس النقابة بتعليق العمل، واساءته لنقابة المحامين بالالفاظ فقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 30/06/2020 شطب اجازة القاضي المذكور شطبا نهائيا، وحرمانه من التسجيل مجددا في النقابة وسيتقدم مجلس النقابة بشكوى ضده لدى الجهات المختصة، هذا ويدين مجلس النقابة ما ورد على لسان هذا القاضي من الفاظ نابية لا تليق بالوظيفة التي يشغلها، علماً انه كان ابن هذه المؤسسة العريقة " نقابة المحامين" منذ عدة أشهر . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-07-2020 04:52 صباحا الزوار: 512 التعليقات: 0
|