|| |
|
||||
إصابة القاضي عمار القواسمة بفايروس كورونا
قانون:يعلن المركز الإعلامي القضائي، أن سعادة القاضي عمار القواسمة، ويعمل في محكمة بداية وصلح بيت لحم، قد أصيب بفايروس الكورونا (كوفيد 19). وننوه للجمهور الكريم أن سعادة القاضي يقيم في محافظة الخليل، وحضر إلى مقر المحكمة آخر مرة، يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، علما أن العمل في محاكم محافظتي الخليل وبيت لحم بالحد الأدنى نظرا للظروف الحالية، وعليه يستبعد الطاقم الطبي المختص أن تكون العدوى قد انتقلت إلى القاضي عمار القواسمة من المحكمة، أو أن هناك احتمالا لنقلها لمن تواجد في مبنى المحكمة في اليوم المذكور. أمنياتنا بالسلامة العاجلة للمصابين من السادة القضاة والجهاز الإداري المساند.. أدام الله على شعبنا موفور الصحة والعافية الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-07-2020 08:53 مساء الزوار: 498 التعليقات: 0
|