||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162859
عدد الزيارات اليوم : 2321
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان شجب واستنكار صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الاعتداء على المحامية ناديا حرحش

قانون:تحية الحق والعروبة وبعد

يدين مجلس النقابة الاعتداء الذي تعرضت له الزميلة المحامية ناديا حرحش في مدينة القدس من قبل مجموعة خارجة عن القانون وذلك بالقاء زجاجات حارقة على مركبتها الخاصة.
وتعتبر نقابة المحامين أن هذا الجرم هو اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير ومن قام به هو يد وعون للاحتلال بهدف زرع الفتنة ونشر الفوضى بين صفوف الشعب الفلسطيني لا سيما في مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي يتطلب التكاتف الوطني على طريق الاستقلال والخلاص من دنس الاحتلال.
تحريرا في 05/07/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-07-2020 10:57 مساء  الزوار: 541    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved