||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179814
عدد الزيارات اليوم : 3967
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مدونة قواعد السلوك القضائي الجديدة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية

قانون: نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" في عددها الأخير (168) مدونة قواعد السلوك القضائي، وتهدف لتعزيز استقلال السادة القضاة، ونزاهة وحياد وكفاءة وفعالية اجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة

وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية، وزيادة الاحترام لدورها في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد وتجرد.

وجاء نشر المدونة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في القرار رقم (1) لسنة 2020. وتتكون من 60 مادة تسري على على القضاة المعينين وفق قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتعديلاته.

وتضمنت مدونة قواعد السلوك القضائي أربعة فصول حملت عناوين: "الاستقلال القضائي، وضمانات التقاضي، والسلوك القضائي، والكفاءة والمقدرة".

وترأس لجنة تطوير السلوك القضائي المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وكانت بعضوية السادة المستشارين قضاة المحكمة العليا، إيمان ناصر الدين، وبسام حجاوي، ومحمد مسلم، إضافة إلى سعادة قاضيي الاستئناف سعد سويطي وبلال أبو هنطش.

وأكدت المستشارة إيمان ناصر الدين، أن أهمية المدونة تنبع من حقيقة أن المنصب القضائي له خصوصية تتعلق بضمان حياد القاضي واستقلاله ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع"، وفيما يخص البنود المتعلقة بإبداء الرأي في الشؤون العامة قالت المستشارة ناصر الدين: "لكي يتمتع القاضي بحريته الكاملة في إصدار أحكامه المتفقة وصحيح القانون، عليه أن ينأى بنفسه عن الخوض في الشؤون العامة".

ويمكن الاطلاع على بنود مدونة قواعد السلوك القضائئي في العدد (168) من الجريدة الرسمية ممن خلال زيارة موقع ديوان الفتوى والتشريع على الإنترنت.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-07-2020 09:17 مساء  الزوار: 672    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved