||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257410
عدد الزيارات اليوم : 5024
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إدانة متهمين بقضية نقل وتداول منتجات المستوطنات

قانون: أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري.

بحق المتهم الأول ( ح،ك) بتهمة تداول منتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بالحبس مدة خمس سنوات وغرامة مالية 10000 دينار أردني ، وعلى المتهم الثاني (م،ع) بتهمة نقل أي من منتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/2 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة ستة أشهر والغرامة 2000 دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-07-2020 08:26 مساء  الزوار: 431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved