||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161914
عدد الزيارات اليوم : 1376
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام : يمنع النشر او إجراء المقابلات الصحفية بقضية المرحومة نورة السعيد

قانون: أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب مساء اليوم الاثنين قراراً بمنع نشر أي تصريحات او أخبار تتعلق بقضية المرحومة نورة السعيد

من محافظة الخليل، لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الاعلان عن نتائجها بعيداً عن كل التحليلات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما ويهيب بوسائل الإعلام كافة عدم اجراء اي مقابلات صحفية مع الطفل ابن المرحومة كون ذلك يشكل مخالفة لاحكام المواد ٢٩ و٣٢ من القانون الأساسي المعدل ٢٠٠٣ والمواد ٢ و٢٧ من قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني والمادة ٢٢ من قرار بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجرائم الإلكترونية.

ويدعو المواطنين ووسائل الاعلام ضرورة عدم تعريض الأطفال للخطر والمساس بحياتهم الخاصة ونشر صورهم كون ذلك محمي بموجب القوانين الفلسطينية والالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-07-2020 05:20 صباحا  الزوار: 421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved