||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178659
عدد الزيارات اليوم : 2812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام اتلاف القضايا والأوراق القضائية أصبح نافذا

قانون: نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) في عددها الأخير، "نظام اتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية"، بعد أن أقره مجلس الوزراء في جلسة 22/6/2020 وذلك بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وينص النظام على اتلاف القضايا والإعلامات والأوراق المتعلقة بهما، التي مرّ عليها الزمن ولا ينتظر وجود أي منفعة من بقائها والاحتفاظ بها، لا سيما وأن جميع تلك الملفات والأوراق سيتم الاحتفاظ بنسخة الكترونية عنها.

وبموجب أحكام هذا النظام يتم تشكيل لجنة في كل محكمة، تبدأ أعمالها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان عن الملفات المراد اتلافها في صحيفتين محليتين، وتعليق نسخة عن الاعلان على لوحة الاعلانات المعدة لذلك في المحكمة، وبذلك يستطيع كل ذي مصلحة استرداد ما أبرزه من وثائق أو الحصول على صور مصدقة عنها قبل اتلافها.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمة أن عملية الإتلاف "تستهدف عددا كبيرا نسبياً من الملفات المتراكمة في مباني المحاكم ومرّ عليها سنوات طويلة ولا يوجد غاية من بقائها، وهو ما سيساهم بالتخفيف من الاكتظاظ الكبير الموجود في مباني المحاكم واستثمار المساحات التي تتراكم فيها الملفات القديمة حاليا".

وعملت المحاكم النظامية في السابق وفقا لأحكام "نظام اتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية الأردني رقم (2) لسنة 1966"، وهو نظام قديم توقف العمل بموجبه منذ عدة سنوات، وأدى عدم وجود نظام نافذ لإتلاف الأوراق القضائية إلى تكدس عدد كبير من ملفات القضايا والأوراق التي مرت عليها مدة مرور الزمن ولا ينتظر وجود أية منفعة من بقائها والاحتفاظ بها.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 23-07-2020 07:40 مساء  الزوار: 628    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved