||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238654
عدد الزيارات اليوم : 442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد

قانون:  أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضيين مها عبد العال وعاهد طوقان واستنادا إلى التحقيقات

التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري، بحق المتهم (ل،د) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد خلافا لأحكام المادة 296/2 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 28-07-2020 08:04 مساء  الزوار: 459    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved