||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160718
عدد الزيارات اليوم : 180
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إطلاق ميثاق شرف حماية الأطفال من الانتهاك الاعلامي

قانون: أطلقت النيابة العامة، ووزارتا التنمية الاجتماعية، والاعلام، ونقابة الصحفيين، اليوم الأحد، ميثاق شرف حماية الأطفال من الانتهاك الإعلامي، الهادف إلى توعية وسائل الاعلام المختلفة بحقوق الطفل، وحمايته من كل ما ينتقص من حقوقه أو ينتهكها.

الهادف إلى توعية وسائل الاعلام المختلفة بحقوق الطفل، وحمايته من كل ما ينتقص من حقوقه أو ينتهكها.

وخلال توقيع الميثاق أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب: إنه منذ اللحظة الأولى لإقرار القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، عملت النيابة على توفير كافة الضمانات والحقوق للأطفال.

وأضاف: تبين من خلال الرصد والمتابعة وجود انتهاكات خطيرة لخصوصية وسرية قضايا الأطفال، لافتا الى أن النيابة تعاملت عام 2019 مع 43 انتهاكا من الاعلام بحق الأطفال، واتخذت التدابير الكفيلة بحمايتهم مع الشركاء وإزالة ما تم نشره، وتطبيق القانون على من ارتكب الانتهاك بعد إجراء التحقيق ومعرفة الأسباب التي دفعته للنشر.

وأكد أن المشرع الفلسطيني أوجب اعتبار تصوير ونشر صورة وبيانات أي طفل ضحية أو تعرض للعنف أو من كان معرضًا للخطر جريمة يعاقب عليها القانون، إضافة لضبط وتنظيم الحرية التي فيها مساس بحق الغير، وتحديد المسؤوليات لكل جهة عاملة في قطاع حماية الأطفال، فضلا عن تحديد وتبيان الخطر الذي قد يصيب الطفل الفلسطيني على وسائل الاعلام بانتهاك خصوصيته وسريته، ووضع العقوبات التي يجب انزالها بحق كل من ارتكب انتهاكا أو يلحق خطرًا بالطفل من خلال التصوير والنشر.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني: نتطلع إلى أن يكون هذا الميثاق إحدى الأدوات اللازمة لتطوير قدرات الطفل من خلال وسائل الاعلام المختلفة، من أجل حماية الطفل وللتعبير عن ذاته، انطلاقاً من مسؤوليتنا في حماية أطفال فلسطين من العنف والتهميش.

وأكد أهمية الميثاق في توعية الصحفيين بحق الطفل وفق القوانين والأنظمة الفلسطينية، وكذلك المواثيق الدولية، وتبني البيئة الاعلامية لقضايا الطفل وشراكته الاعلامية، إضافة لاتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية من النيابة العامة ووزارة الاعلام تجاه اي مؤسسة أو صحفي ينتهك حق أي طفل.

ولفت الى أن دولة فلسطين ناقشت العام الماضي تقريرها الأول لاتفاقية حقوق الطفل، ومدى التزامنا بالمواثيق والمبادئ الدولية، وتم التركيز على انتهاكات الاحتلال تجاه اطفالنا.

وأشار الى أن بعض وسائل الاعلام المحلية تمارس انتهاكات تجاه العديد من الاطفال، حيث لوحظ بالآونة الاخيرة تزايد هذه الانتهاكات من تسريب لبعض الاستدلالات والتحقيقات في بعض القضايا، اضافة لزج بعض الاطفال في العديد من الاخبار والمقابلات المرئية.

في هذا السياق، وقال وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود: نتقدم خطوة أخرى تجاه حماية الطفولة من الانتهاك الاعلامي، خاصة أن ثقافتنا تحضنا على الاهتمام بالإنسان بشكل عام، لما ترمز اليه الطفولة لوجوب الحاضر والمستقبل.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، سنقوم بالشراكة مع وزارة الاعلام بتوزيع هذا الميثاق لتوقيعه من كل المؤسسات الاعلامية، آملا أن يكون ذلك شرطًا من وزارة الاعلام للترخيص للمؤسسات الاعلامية، لا سيما أن الأطفال هم مستقبلنا الواعد، وأن يكون الاعلام الفلسطيني إعلاما صديقا للأطفال لتوعيتهم وتوعية المجتمع بحقوقهم.

وأضاف: بتوقيع هذا الميثاق نكون قد أسسنا لمرحلة جديدة مهمة جدا وهي الشراكة مع المؤسسات المختلفة، ومشاركة الجميع سيؤسس لمرحلة جديدة، ونحن واثقون أن الصحفيين لهم دور كبير في كل القضايا، ولكن ربما يكون هناك عدم معرفة كافية بالقانون، وهذا دور المؤسسات الحكومية والنقابية أن تعرف الجميع بدوره وتعرفه بالقوانين التي تحفظ خصوصية الطفل الفلسطيني.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 09-08-2020 10:33 مساء  الزوار: 263    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved