|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون: تحية الحق والعروبة وبعد يتوجب على كافة خريجي الجامعات الذين اجتازوا بنجاح امتحان القبول الذي عقد بتاريخ 17/06/2020 في جامعة بيرزيت ضرورة استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين وذلك لغايات اعتمادة كمحامي متدرب وتسجيله في سجل المتدربين، علما ان الوثائق المطلوبة هي:
1- كتاب من محامي استاذ مزاول للتدرب في مكتبه وتحت اشرافه. 2- تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب وأنه لايمارس ولن يمارس أي عمل خلال فترة تدريبه. 3- صورة شخصية. ملاحظة : تقديم الطلبات في جميع فروع النقابة مع الاحترام تحريرا في 12/08/2020 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-08-2020 10:03 مساء الزوار: 290 التعليقات: 0
|