||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169859
عدد الزيارات اليوم : 9321
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون: تحية الحق والعروبة وبعد

يتوجب على كافة خريجي الجامعات الذين اجتازوا بنجاح امتحان القبول الذي عقد بتاريخ 17/06/2020 في جامعة بيرزيت ضرورة استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين وذلك لغايات اعتمادة كمحامي متدرب وتسجيله في سجل المتدربين، علما ان الوثائق المطلوبة هي:
1- كتاب من محامي استاذ مزاول للتدرب في مكتبه وتحت اشرافه.
2- تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب وأنه لايمارس ولن يمارس أي عمل خلال فترة تدريبه.
3- صورة شخصية.
ملاحظة : تقديم الطلبات في جميع فروع النقابة
مع الاحترام
تحريرا في 12/08/2020
نقابة المحامين
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-08-2020 10:03 مساء  الزوار: 290    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved