|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التقدم لامتحان القبول لدورة تشرين أول 2020
قانون: تحية الحق والعروبة وبعد تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لخريجي كليات الحقوق الراغبين بالانتساب للنقابة والتسجيل في سجل المحامين المتدربين عن فتح باب تقديم الطلبات (المتوفرة في مقرات النقابة) وذلك ضمن الشروط المقرة في نظام التدريب للمشاركة في امتحان القبول لدورة تشرين أول 2020 على أن يرفق مع الطلب مايلي: الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-08-2020 10:12 مساء الزوار: 345 التعليقات: 0
|