||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255671
عدد الزيارات اليوم : 3285
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التقدم لامتحان القبول لدورة تشرين أول 2020

قانون: تحية الحق والعروبة وبعد

تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لخريجي كليات الحقوق الراغبين بالانتساب للنقابة والتسجيل في سجل المحامين المتدربين عن فتح باب تقديم الطلبات (المتوفرة في مقرات النقابة) وذلك ضمن الشروط المقرة في نظام التدريب للمشاركة في امتحان القبول لدورة تشرين أول 2020 على أن يرفق مع الطلب مايلي:
1- الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي.
2- شهادة عدم محكومية.
3- صورة عن الهوية الشخصية.
4- صورة عن جواز السفر.
5- صورة عن شهادة الميلاد
6- خمسون دينار اردني رسم امتحان قبول
اخر موعد لإستلام الطلبات 30/8/2020
ملاحظة: تقدم الطلبات في جميع فروع النقابة
مع الاحترام
تحريرا في 12/08/2020
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-08-2020 10:12 مساء  الزوار: 345    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved