||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926196
عدد الزيارات اليوم : 5277
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/2020 الموافقة على طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين لكل من:
1- مي عطا عيد خلوف
2- نديم بهجت عبد الله عيسى
مع الاحترام
تحريرا في 13/08/2020
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 13-08-2020 09:24 مساء  الزوار: 288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved