|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التأمين الصحي
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء لاحقا لاعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب جائحة كورونا وما تبعه من تعطيل لكافة مناحي الحياة وتأخير في اجراءات العطاء الخاص بادارة صندوق التأمين الصحي فقد تمكن مجلس النقابة من استكمال اجراءات عطاء ادارة صندوق التامين الصحي حسب الاصول والقانون وقرر بتاريخ 27/08/2020 احالة عطاء ادارة صندوق التأمين الصحي الخاص بنقابة المحامين على شركة غلوب ميد - باعتباره افضل العروض المقدمة - الأمر الذي استدعى استبدال بطاقات التأمين الصحي، وقد تمت عملية اصدار البطاقات الجديدة وستكون مفعلة ومتوفرة في كافة فروع النقابة يوم غد الثلاثاء الموافق 01/09/2020 . ولمزيد من الاستفسارات حول التأمين الصحي يمكن التواصل مع منسقة ملف التأمين الصحي في النقابة منال ضيف الله على جوال رقم 0594733300 الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-09-2020 07:46 مساء الزوار: 1450 التعليقات: 0
|