||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166071
عدد الزيارات اليوم : 5533
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التأمين الصحي

قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد ،

لاحقا لاعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب جائحة كورونا وما تبعه من تعطيل لكافة مناحي الحياة وتأخير في اجراءات العطاء الخاص بادارة صندوق التأمين الصحي فقد تمكن مجلس النقابة من استكمال اجراءات عطاء ادارة صندوق التامين الصحي حسب الاصول والقانون وقرر بتاريخ 27/08/2020 احالة عطاء ادارة صندوق التأمين الصحي الخاص بنقابة المحامين على شركة غلوب ميد - باعتباره افضل العروض المقدمة - الأمر الذي استدعى استبدال بطاقات التأمين الصحي، وقد تمت عملية اصدار البطاقات الجديدة وستكون مفعلة ومتوفرة في كافة فروع النقابة يوم غد الثلاثاء الموافق 01/09/2020 .
راجين من الزميلات والزملاء الكرام مراجعة فروع النقابة كل في محافظته لاستلام بطاقته بالسرعة الممكنة لتسهيل حصوله على الخدمه الطبية .
ملاحظة: بطاقات التأمين الصحي السابقة والتابعة لشبكة نات هيلث تنتهي مساء اليوم الساعة 12:00 عند منتصف الليل.
كما نرفق لحضرتكم الشبكة الطبية التابعة لشركة غلوب ميد والارشادات الخاصة لاستعمال البطاقة.
https://bit.ly/3hMPmcw


ولمزيد من الاستفسارات حول التأمين الصحي يمكن التواصل مع منسقة ملف التأمين الصحي في النقابة منال ضيف الله على جوال رقم 0594733300
مع الاحترام
تحريرا في 31/08/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-09-2020 07:46 مساء  الزوار: 1450    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved