|| |
|
||||
"القضاء الأعلى" يصادق على تشكيلة السنة القضائية الجديدة
قانون- أقرّ مجلس القضاء الأعلى الانتقالي تشكيلة قضائية للسنة القضائية الجديدة، يبدأ العمل بها في المحاكم النظامية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 6-9-2020، وتضم 197 قاضيا/ة. وراعت التشكيلة الجديدة عدة معايير عند بنائها، منها احتياجات المحاكم المختلفة من الكادر البشري القضائي ضمن الامكانيات المتاحة من حيث أعداد السادة القضاة، وعدد ونوعية الدعاوى في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة مكان إقامة القاضي بالنسبة لمكان عمله قدر الإمكان، وراعت التشكيلة كذلك التخصص القضائي قدر الإمكان، والتدوير في المواقع القضائية.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 02-09-2020 10:25 مساء الزوار: 521 التعليقات: 0
|