||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35262301
عدد الزيارات اليوم : 9915
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"القضاء الأعلى" يصادق على تشكيلة السنة القضائية الجديدة

قانون- أقرّ مجلس القضاء الأعلى الانتقالي تشكيلة قضائية للسنة القضائية الجديدة، يبدأ العمل بها في المحاكم النظامية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 6-9-2020، وتضم 197 قاضيا/ة.

وراعت التشكيلة الجديدة عدة معايير عند بنائها، منها احتياجات المحاكم المختلفة من الكادر البشري القضائي ضمن الامكانيات المتاحة من حيث أعداد السادة القضاة، وعدد ونوعية الدعاوى في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة مكان إقامة القاضي بالنسبة لمكان عمله قدر الإمكان، وراعت التشكيلة كذلك التخصص القضائي قدر الإمكان، والتدوير في المواقع القضائية.


وتضم التشكيلة القضائية 53 قاضي صلح، و80 قاضي بداية، و37 قاضي استئناف، بالإضافة الى 27 قاضيا في المحكمة العليا منهم 9 قضاة تمت ترقيتهم حديثا.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 02-09-2020 10:25 مساء  الزوار: 521    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved