||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249879
عدد الزيارات اليوم : 11667
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رسالة للسادة القضاة ومساعديهم الإداريين لمناسبة بدء العمل بالتشكيلة القضائية الجديدة

قانون:وجّه رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار رسالة للسادة القضاة ومساعديهم الإداريين، لمناسبة بدء العمل بالتشكيلة القضائية الجديدة، في المحاكم النظامية، اعتبارا من اليوم الأحد.

وأعرب المستشار أبو شرار عن أمله من السادة القضاة ومساعديهم، بذل الجهد اللازم للتغلب على الزيادة في القضايا المدورة في المحاكم النظامية على مختلف درجاتها، تحقيقا للعدالة الناجزة، لتكون السلطة القضائية عند حسن ظن المواطن الذي لجأ إليها، كوسيلة حضارية ومشروعة لاستيفاء حقوقه.
وجاء في الرسالة أن تفشي وباء الكورونا، فرض تحديات جسيمة أمام السلطة القضائية، والمسيرة الإصلاحية خلال السنة القضائية المنصرمة، بعد إعلان حالة الطوارئ، وفرض الإغلاق الكلي أو الجزئي لفترة طويلة، ما حدّ من فعالية العمل القضائي.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 06-09-2020 11:10 مساء  الزوار: 300    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved