|| |
|
||||
رسالة للسادة القضاة ومساعديهم الإداريين لمناسبة بدء العمل بالتشكيلة القضائية الجديدة
قانون:وجّه رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار رسالة للسادة القضاة ومساعديهم الإداريين، لمناسبة بدء العمل بالتشكيلة القضائية الجديدة، في المحاكم النظامية، اعتبارا من اليوم الأحد. وأعرب المستشار أبو شرار عن أمله من السادة القضاة ومساعديهم، بذل الجهد اللازم للتغلب على الزيادة في القضايا المدورة في المحاكم النظامية على مختلف درجاتها، تحقيقا للعدالة الناجزة، لتكون السلطة القضائية عند حسن ظن المواطن الذي لجأ إليها، كوسيلة حضارية ومشروعة لاستيفاء حقوقه. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 06-09-2020 11:10 مساء الزوار: 300 التعليقات: 0
|