||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262450
عدد الزيارات اليوم : 10064
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة لمدانين بقضايا السرقة والتزوير وتداول ورقة بنكنوت وإحداث عاهة دائمة

قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكما بإدانة المتهم الأول ( ر، ز)

والمتهم الثاني ( ب، ع) بتهمة تداول ورقة بنكنوت مزورة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 240/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960وحكمت على كل منهما بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات

كما أصدرت المحكمة حكما بإدانة المتهم الأول (م، ش) والمتهم الثاني(م،ع) عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404/1 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 406 من ذات القانون وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.

وفي ذات السياق أصدرت المحكمة حكما بإدانة المتهم الأول (ع،أ) والمتهم الثاني( ع،ف) عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات .

كما حكمت أيضا على المتهم الأول (م،ح) والمتهم الثاني ( ع،ك) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافا لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 263 و 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة استعمال سند مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 260 من ذات القانون وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.

وجاءت هذه الأحكام استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري.

وفي ذات السياق أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكما بإدانة المتهم (م،ع) بتهمة إحداث عاهة دائمة خلافا لأحكام المادة 335من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات ، وجاء الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 06-09-2020 11:21 مساء  الزوار: 307    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved