|| |
|
||||
المستشار أبو شرار يستقبل قضاة محكمة بداية وصلح رام الله
قانون:أكد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار على دور السادة القضاة باستقلالهم في بناء قضاء فلسطيني قادر على تحقيق العدالة لجمهور المتقاضين بحيادية ونزاهة تامة. جاء ذلك لدى استقباله، اليوم الأربعاء، قضاة محكمة بداية وصلح رام الله، بحضور رئيس المحكمة القاضي وسام السلايمة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار. وشدد المستشار أبو شرار على أن السلطة القضائية لن تكون رهينة لتجاذبات سياسية، ولن تسمح بمحاولات التدخل من قبل بعض الجهات، داعيا القضاة إلى صون استقلالهم وتحكيم ضميرهم عند نظر حقوق الناس. من جانبه أكد القاضي السلايمة باسم كافة القضاة الحاضرين على الرفض المطلق لأي محاولة للتدخل في القضاء، مشددا على مدى الحاجة لاستكمال اصلاح السلطة القضائية وتحسين أوضاع القضاة وانصافهم، دون الالتفات إلى مناكفات مع أي جهة كانت. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-09-2020 09:52 مساء الزوار: 404 التعليقات: 0
|