||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163221
عدد الزيارات اليوم : 2683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 10سنوات وغرامة مالية لمدانين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

قانون: حكمت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي محمود أبو عياش والقاضي عزات عبد الله على المتهمين (ع.ب) و (م.ا) بالأشغال الشاقة مدة عشرة سنوات وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني،  بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومصادرة المواد وإتلافها .

وجاء هذا الحكم بتهمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالاشتراك بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادتين (21/2) و (35) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت على كل منهما استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الخليل أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة رامي الشيخ.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 15-09-2020 07:53 مساء  الزوار: 361    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved