||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161468
عدد الزيارات اليوم : 930
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية الخليل تصدر حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف

قانون:  أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة ياسمين جراد وعضوية القاضي محمود ابو عياش والقاضي عزات عبد الله حكماً بإدانة المتهم الأول(ت،ام) كمتهم فار من وجه العدالة والمتهم الثاني(إ،م)

المحاكم غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة عن التهمة الأولى وهي الاتجار بالمواد المخدرة خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني وعن التهمة الثانية للمدان الأول وهي حيازة م وتعاطي مواد مخدرة خلافا لأحكام المادة 17/1 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ، واستنادا لنص المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحق المدان الأول وهي الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة، ومصادرة المواد المخدرة وأتلافها وإلزامهم بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ رامي الشيخ، وذلك بعد ان قامت نيابة الخليل بإحالة الملف الى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة الخليل.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 05-10-2020 09:57 مساء  الزوار: 308    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved