|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص احضار شهادات عدم محكومية
قانون: تحية الحق والعروبة وقعد تعلن نقابة المحامين للمتقدمين بطلبات تسجيل في سجل المحامين المتدربين والمذكورين في القائمة ادناه ضرورة احضار شهادات عدم محكومية سارية المفعول.
وذلك حتى موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 12/10/2020
مع الاحترام
تحريرا في 05/10/2020
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-10-2020 04:26 مساء الزوار: 481 التعليقات: 0
|